المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة حول عقد النقل الدولي للبضائع بالطرق (C M R), تاريخ 19/5/1956 وبروتوكول تاريخ 5/7/1978, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 367 14/12/2001
اقر مجلس النوابK
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة حول عقد النقل الدولي للبضائع بالطرق (C M R), تاريخ 19/5/1956 وبروتوكول تاريخ 5/7/1978, والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري