All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 63 05/08/1967

احداث رسم اضافي قدره 10% من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض البنود لحساب مساعدات التصدير

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
63
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1967, p. 1307-1310
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 10590 تاريخ 07/08/1975 (the text)
مرسوم رقم 5804 تاريخ 09/08/1973 (the text)
مرسوم رقم 4897 تاريخ 15/02/1973 (the text)
مرسوم رقم 3822 تاريخ 31/08/1972 (the text)
مرسوم رقم 2722 تاريخ 21/01/1972 (the text)
مرسوم رقم 2136 تاريخ 03/11/1971 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 145 تاريخ 04/12/1970 (the text)
قانون رقم 27 تاريخ 10/12/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدث رسم اضافي قدره 10 % من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على الاصناف الداخلة في البنود التالية ويؤخذ في حساب خاص يدعى "حساب مساعدات التصدير" ويجبى هذا الرسم وفقا للاصول المعمول بها لجباية الرسوم الجمركية:

البند الجمركي الصنف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 51/4/15/22 , 32 , 35 , 54 , نسج من الياف اصطناعية او

67 , 69 تركيبية مستمرة من مختلف

الاوزان.

- 53/11/12 , 19 , 21 نسج صوفية.

- 55/9/12 , 13 , 14 , 15 , 34 , نسج قطنية.

35 , 43 , 44 , 45 , 53 ,

54 , 55 , 63 , 64 , 65

- 56/7/12 - 22 - 24 نسج من الياف اصطناعية او

تركيبية غير مستمرة.

- 58/1/21 - 31 - 51 سجاد ذو خمل من صوف او

الياف اصطناعية

- 58/2/22 - 29 - 31 سجاد اخر من صوف او

الياف اصطناعية.

- 58/9/11 تول ودانتال.

- 60/1/21 - 31 نسج مصنرة من الياف

اصطناعية او تركيبية او

صوف .

- 60/4/29 - 31 - 41 البسة داخلية مصنرة.

- 61/1/21 - 41 - 51 البسة خارجية للرجال

والصبية

- 61/2/23 - 41 - 51 البسة خارجية للنساء.

- 61/9/21 - 31 - 41 البسة من نسج مصنرة.

- 62/1/21 - 11 بطانيات واحرمة.

- 62/2/32 بياضات للاسرة من قطن

المادة 2

يخصص الرسم الاضافي المحدث بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي لمساعدة تصدير المنتجات الصناعية اللبنانية التالية وفقا لما هو مبين ادناه:

البند الجمركي الصنف المنحة: قرش /كيلو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 53/11/12 نسج صوف 300 غ/م2 او اقل 300

- 53/11/19 نسج من صوف اكثر من 300 غ/م2 250

- 55/5 خيوط قطنية فوق الرقم 80 وما 40

دون

- 55/5 خيوط قطنية فوق الرقم 80 150

- 55/8 نسج قطنية مزردة من النوع

الاسفنجي (مناشف ) 150

- 55/9/32 - 33 - نسج قطنية خامية مختلفة

34 - 35 الاوزان 150

- 55/9/42 - 43 - نسج قطنية مقصورة او مصبوغة

44 - 45 - 52 - مختلفة الاوزان 175

53 - 54 - 55

- 55/9/62 - 63 - نسج قطنية مطبوعة مختلفة

64 - 65 الاوزان 200

- 56/7/22 - 24 نسج من الياف تركيبية او

اصطناعية غير مصنرة بين

75 - 180 غ/م2 او اكثر من 180غ 350

- 58/1/21 سجادة ذو خمل من الياف

اصطناعية او تركيبية 100

- 58/1/31 سجاد ذو خمل من الصوف 200

- 58/2/22 - 29 - سجاد اخر من صوف ومن الياف

31 نسجية اصطناعية 150

- 60/1/21 نسج مصنرة من الياف تركيبية

او اصطناعية 150

- 60/1/31 نسج مصنرة من الصوف 150

- 60/1/41 نسج مصنرة من قطن 100

- 60/4/29 البسة داخلية مصنرة من الياف

اصطناعية او تركيبية 400

- 60/4/31 البسة داخلية مصنرة من الصوف 450

- 60/4/41 البسة داخلية مصنرة من القطن 150

- 60/5/29 البسة خارجية مصنرة من الياف

تركيبية او اصطناعية 400

- 60/5/31 البسة خارجية مصنرة من الصوف 450

- 60/5/41 البسة خارجية مصنرة من القطن 200

- 61/1/21 البسة خارجية للرجال والصبية

من الياف اططناعية او تركيبية 300

- 61/1/41 البسة خارجية للرجال والصبية

من قطن 300

- 61/3/41 البسة داخلية للرجال والصبية

من قطن 150

- 62/1/11 بطانيات واحرمة من قطن او

صوف 150

- 62/1/21 بطانيات واحرمة من الياف

اصطناعية او تركيبية 100

- 62/2/32 بياضات للاسرة من قطن 175

المادة 3

يشترط في المصدر الراغب في الحصول على منحة لتصدير انتاجه ان يقوم بما يلي:

1- ان يستحصل على شهادة منشأ من مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني تثبت ان السلع المراد تصديرها هي من انتاج وطني لبناني وذلك بالاضافة الى الشهادات الاخرى المطلوبة بما فيها شهادة غرفة التجارة والصناعة.

2- ان يقدم شهادة من مصلحة الجمارك بمرور بضاعته على الحدود الجمركية الى خارج لبنان وشهادة اخرى بوصول هذه البضاعة الى جمرك المقصد.

المادة 4

لا تمنح مساعدات لتصدير البضائع الى المناطق الحرة في لبنان ما لم يثبت بصورة قاطعة من الاطلاع على القيود والارتباطات الاخرى ان عملية التصدير هي نتيجة لصفقة بيع بين المصدر والمصانع القائمة في المنطقة الحرة.

المادة 5

على مصلحة الصناعة وزارة الاقتصاد الوطني قبل منح شهادة المنشأ التأكد من ان السلع موضوع البحث موجودة في الحرم الجمركي وانها قد صنعت فعلا في لبنان وان تطلع على العقود او الارتباطات التي تمكن من اثبات وجود صفقة لتصدير البضاعة.

تمنح شهادة المنشأ على البيان الجمركي المنظم بالبضاعة المطلوب تصديرها بغية التحقق من هوية البضاعة.

المادة 6

على ادارة الجمارك ان تحدث انموذجا خاصا لبيان تصدير البضائع التي تستفيد من منح التصدير. يجب ان يتضمن البيان الجمركي بالاضافة الى مختلف المعلومات المفروضة خانة لاثبات مرور البضاعة المصدرة من حدود الجمارك اللبنانية, وخانة اخرى تتضمن شهادة بوصول البضاعة الى جمرك المقصد.

المادة 7

بعد انهاء المعاملات يصفي حساب المنحة ويبقى صرفها معلقا على ابراز شهادتي المرور الى الخارج والوصول الى المقصد. تصرف المنح من قبل المصلحة الجمركية المختصة وتدفع من صندوق الجمارك- حساب مساعدات التصدير- حسب تسلسل تواريخها من المال المتجمع في هذا الحساب .

المادة 8

يسري مفعول هذا المرسوم الاشتراعي لجهة مساعدة المصدرين لمدة سنة واحدة ويبقى الرسم الاضافي متوجب التحصيل حتى تتأمن كافة المبالغ المستحقة.

المادة 9

تتولى الادارات المعنية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع احكام هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 اب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حمادة وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي