All legislation

قانون Law No. 488 12/12/2002

اضافة قرية جديدة تعرف باسم القرينة الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الهرمل - محافظة البقاع

Type
قانون · Law
Number
488
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 67, 14/12/2002, p. 7385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 488 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف قرية جديدة تعرف باسم "القرينة" إلى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الهرمل محافظة البقاع بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 16/5/1959

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري