المادة 1
مادة 1: تضاف قرية جديدة تعرف باسم "القرينة" إلى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الهرمل محافظة البقاع بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 16/5/1959
قانون Law No. 488 12/12/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تضاف قرية جديدة تعرف باسم "القرينة" إلى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الهرمل محافظة البقاع بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 16/5/1959
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري