All legislation

قانون Law No. 483 12/12/2002

تعديل بعض احكام المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
483
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 67, 14/12/2002, p. 7385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة (وحيدة): 1 ـ يضاف إلى الفقرة الأول من المادة /14/النص الآتي: يفهم بكلمة "المضمون" الواردة في هذه المادة المضمون والمضمونة على السواء دون أي تمييز. 2 ـ تلغى أحكام الفقرة "هـ" من المادة /14/. 3 ـ تعتبر التقديمات التي استفادت منها المضمونة عن أولادها. بموجب التفسير المعطى من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأحكام الفقرة "هـ" المذكورة أعلاه. حقا مكتسبا لها ولأولادها لا يجوز طلب استردادها. 4 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري