المادة 1
مادة (وحيدة): 1 ـ يضاف إلى الفقرة الأول من المادة /14/النص الآتي: يفهم بكلمة "المضمون" الواردة في هذه المادة المضمون والمضمونة على السواء دون أي تمييز. 2 ـ تلغى أحكام الفقرة "هـ" من المادة /14/. 3 ـ تعتبر التقديمات التي استفادت منها المضمونة عن أولادها. بموجب التفسير المعطى من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأحكام الفقرة "هـ" المذكورة أعلاه. حقا مكتسبا لها ولأولادها لا يجوز طلب استردادها. 4 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.