All legislation

قانون Law No. 25 14/08/1975

فرض علاوة استثنائية على ضريبة الدخل اعتبارا من سنة تكليف 1975

Type
قانون · Law
Number
25
Date
14/08/1975
Official Gazette
Issue 69, 28/08/1975, p. 749
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 30/06/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 25 تاريخ 14/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تفرض على ضريبة الدخل التي تفوق الالف ليرة في السنة علاوة استثنائية قدرها خمسة بالمئة من اصل الضريبة المتوجبة على كل مكلف , وذلك اعتبارا من سنة تكليف 1975 ويعمل بهذا القانون فور نشره.

اهدن في 14 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي