المادة 1
مادة وحيدة: تفرض على ضريبة الدخل التي تفوق الالف ليرة في السنة علاوة استثنائية قدرها خمسة بالمئة من اصل الضريبة المتوجبة على كل مكلف , وذلك اعتبارا من سنة تكليف 1975 ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 25 14/08/1975
مادة وحيدة: تفرض على ضريبة الدخل التي تفوق الالف ليرة في السنة علاوة استثنائية قدرها خمسة بالمئة من اصل الضريبة المتوجبة على كل مكلف , وذلك اعتبارا من سنة تكليف 1975 ويعمل بهذا القانون فور نشره.
اهدن في 14 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي