المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12718 تاريخ 10 ايار سنة 1963 وهذا نصه: " مادة 1- تعدل المادة 283 من قانون السير الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959 كما يلي: المادة 283 الجديدة 1- تثبت المخالفات لاحكام هذا القانون بمحاضر ضبط ينظمها: - رجال قوى الامن - كوظفو مصلحة تسجيل السيارات والاليات المحلفون والمكلفون بقرار من وزير الداخلية وذلك للمخالفات ذات الطابع الميكانيكي دون سواها. - تنظيم المحاضر بعدد يوازي عدد الهيئات والاشخاص الذين يهمهم الامر ولا سيما : - مصلحة المحفوظات العامة في الشرطة القضائية. - مصلحة تسجيل السيارات والاليات . - صاحب العلاقة. - محفوظات الوحدة. 2- تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون, للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من اصول المحاكمات الجزائية. 3- تعتبر المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق المركبة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان ممكنا تلافي المخالفة ذاتها اثناء الطريق.