المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12460 تاريخ 8 نيسان سنة 1963 وهذا نصه: "مادة 1- يستبدل الجدول رقم-1- عدد المحاكم البدائية الشرعية ومركزها ونطاق كل منها القضائي الملحق بقانون المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وجدول القضاة والمساعدين الملحق بقانون المحاكم الشرعية السنية والجعفرية الصادر بتاريخ 16 تموز 1962 بالجدولين الملحقين بهذا القانون. مادة 2- يعمل بهذا القانون فور نشره".