All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13672 23/08/1963

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون تصحيح قانون 16 تموز 1962 المتعلق بتنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13672
Date
23/08/1963
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1963, p. 3694-3696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13672 تاريخ 23/08/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12460 تاريخ 8 نيسان سنة 1963 وهذا نصه: "مادة 1- يستبدل الجدول رقم-1- عدد المحاكم البدائية الشرعية ومركزها ونطاق كل منها القضائي الملحق بقانون المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وجدول القضاة والمساعدين الملحق بقانون المحاكم الشرعية السنية والجعفرية الصادر بتاريخ 16 تموز 1962 بالجدولين الملحقين بهذا القانون. مادة 2- يعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 23 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي