المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12640 تاريخ 29 نيسان سنة 1963 وهذا نصه: "مادة 1 - يعطى اصحاب السيارات التي كانت تعمل على المازوت واوقفت بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961 منحة مقطوعة (بمثابة رد الرسوم الجمركية والاسكلة التي دفعت عن محركات البنزين التي حلت محل محركات المازوت ) وفقا للمعدلات الآتية: ل.ل. ـــــــ 1- عن كل محرك بنزين وضع على سيارة خصوصية او عمومية بدلا من محرك كان يعمل على المازوت 259 2- عن كل محرك بنزين وضع على سيارة شحن او اوتوبيس صغيرة, خصوصية او عمومية (بيك أب والاوتوبيس لغاية اربعة عشرة مقعدا) بدلا من محرك كان يعمل على المازوت . 275 3- عن كل محرك بنزين وضع على سيارة شحن او اوتوبيس , خصوصية او عمومية, حمولة وسط (شحن لغاية خمسة اطنان واوتوبيس لغاية 25 مقعدا) بدلا من محرك كان يعمل على المازوت . 360 4- عن كل محرك بنزين وضع على سيارة شحن او اوتوبيس خصوصية او عمومية, حمولة كبيرة (شحن ما فوق خمسة اطنان واوتوبيس ما فوق 25 مقعدا) بدلا من محرك كان يعمل على المازوت . 800