All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13680 23/08/1963

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون اعطاء مهندسي الملاك (أ) و(ب ) في وزارة الدفاع الوطني تعويض خاص

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13680
Date
23/08/1963
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1963, p. 3701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13680 تاريخ 23/08/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11421 تاريخ 12 كانون الاول سنة 1962 وهذا المادة الثالثة الجديدةه: "مادة 1- تعدل المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 18 ايار 1957 (سلسلة رواتب الموظفين المدنيين في الجيش ) كما يلي: مادة 3 جديدة- يعطى مهندسو الملاك (أ) و (ب ) في وزارة الدفاع الوطني التعويض الخاص التالي: 40% لمن بلغت خدماتهم في الملاك ثماني سنوات او اقل و 50% لمن زادت خدماتهم في الملاك عن ثماني سنوات . مادة 2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 23 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان