All legislation

قانون Law No. 46 25/08/1966

يتعلق بتصديق اتفاق القرض المعقود بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت

Type
قانون · Law
Number
46
Date
25/08/1966
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1966, p. 1243-1244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 46 تاريخ 25/08/1966
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يصدق الاتفاق المربوط المعقود في الكويت بتاريخ 22/5/1965 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت والقاضي بأن تقدم الثانية الى الاولى قرضا مقداره خمسة ملايين دينار كويتي قابلة وفقا للتحويل لما نص عليه الاتفاق.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

عاليه في 25 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي