المادة 1
يصدق الاتفاق المربوط المعقود في الكويت بتاريخ 22/5/1965 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت والقاضي بأن تقدم الثانية الى الاولى قرضا مقداره خمسة ملايين دينار كويتي قابلة وفقا للتحويل لما نص عليه الاتفاق.
قانون Law No. 46 25/08/1966
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يصدق الاتفاق المربوط المعقود في الكويت بتاريخ 22/5/1965 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت والقاضي بأن تقدم الثانية الى الاولى قرضا مقداره خمسة ملايين دينار كويتي قابلة وفقا للتحويل لما نص عليه الاتفاق.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
عاليه في 25 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي