المادة 1
مادة وحيدة: يمدد مفعول القانون الصادر بتاريخ 7 ايلول 1956 والقاضي بفتح اعتمادات بقيمة 62 مليون ليرة لبنانية لمياه الشرب في المناطق الاربع لغاية 12 ايلول 1969 ويجاز للحكومة توزيع ارصدة الاعتمادات على مشاريع مائية اخرى في الاقضية نفسها التي سبق وخصصت لها وذلك بقرارات تتخذ في مجلس الوزراء. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.