All legislation

قانون Law No. 670 04/02/1998

قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1996

Type
قانون · Law
Number
670
Date
04/02/1998
Official Gazette
Issue 7, 06/02/1998, p. 257-261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 670 تاريخ 04/02/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مع الاخذ في الاعتبار التعديلات التي قد يقرها ديوان المحاسبة، والتي يتولى اجراءها لاحقا في حال وجودها يقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والمواصلات السلكية واللاسلكية عن عام 1996 كما يلي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 4 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري