All legislation

قانون Law No. 669 04/02/1998

اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 1998 ولغاية صدور موازنة 1998 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
قانون · Law
Number
669
Date
04/02/1998
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1998, p. 245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 669 تاريخ 04/02/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1998 ولغاية صدور قانون موازنة 1998 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 1997 على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شباط 1998

بعبدا في 4 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري