المواد
مادة 1: يلغى من الجدول رقم 7 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 (الملاك "آ") الفئة الخامسة, الرتبة الثانية, وظيفة مديرة مستشفى ويضاف الى الفئة الرابعة من الجدول المذكور وظيفة رئيس ادارة مستشفى.
مادة 2: تستبدل في الجدول رقم 15 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 وظيفة مديرة مستشفى بوظيفة رئيس ادارة مستشفى.
مادة 3: تستبدل وظيفة طبيب رئيس مستشفى الواردة في الملاك "ب " من الجدولين المذكورين في المادتين السابقتين بوظيفة رئيس اطباء مستشفى.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 شباط 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان
وزير المالية
الامضاء: نصري المعلوف