All legislation

قانون Law 12/02/1957

تعديل الجدول رقم 7 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7-1-1955 المتضمن نظام الموظفين والجدول رقم 15 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 8-1-1955 المتعلق بتحديد ملاكات الادارات العامة

Type
قانون · Law
Date
12/02/1957
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 242-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 12/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من الجدول رقم 7 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 (الملاك "آ") الفئة الخامسة, الرتبة الثانية, وظيفة مديرة مستشفى ويضاف الى الفئة الرابعة من الجدول المذكور وظيفة رئيس ادارة مستشفى.

المادة 2

مادة 2: تستبدل في الجدول رقم 15 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 وظيفة مديرة مستشفى بوظيفة رئيس ادارة مستشفى.

المادة 3

مادة 3: تستبدل وظيفة طبيب رئيس مستشفى الواردة في الملاك "ب " من الجدولين المذكورين في المادتين السابقتين بوظيفة رئيس اطباء مستشفى.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف