المادة 1
مادة 1: يصحح الجدول رقم 13 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 955 على الوجه التالي: رئيس مكتب او رئيس مكتب توزيع 117 )مئة وسبعة عشر) الباقي دون تعديل
قانون Law 12/02/1957
مادة 1: يصحح الجدول رقم 13 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 955 على الوجه التالي: رئيس مكتب او رئيس مكتب توزيع 117 )مئة وسبعة عشر) الباقي دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف