All legislation

قانون Law 12/02/1957

تعديل الجدول رقم 13 الملحق بالمرسوم الأشتراعي رقم 30 تاريخ 18-2-1955 بتحديد ملاكات الادارات العامة

Type
قانون · Law
Date
12/02/1957
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 12/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الجدول رقم 13 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 955 على الوجه التالي: رئيس مكتب او رئيس مكتب توزيع 117 )مئة وسبعة عشر) الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف