المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 17 من القانون رقم 11/68 المتعلق بجوازات السفر وتصبح على الشكل الاتي: تنظم اصول وحالات اعطاء جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون Law No. 38 11/02/1991
مادة 1: تعدل المادة 17 من القانون رقم 11/68 المتعلق بجوازات السفر وتصبح على الشكل الاتي: تنظم اصول وحالات اعطاء جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 11 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي