المادة 1
مادة وحيدة: يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته وذلك بالنسبة للانتخابات النيابية الفرعية في محافظة لبنان الشمالي, ويستعاض عنها بتذكرة هوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 او ببيان قيد افرادي يعود تاريخ اصداره الى ما بعد 31/12/1990 يعفى بيان القيد الافرادي الصادر بعد تاريخ نشره هذا القانون من رسم الطابع المالي ويعمل به للعملية الانتخابية المذكورة يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.