المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة
لقانون البحار, المرفقة والموقعة بتاريخ 10/12/1982
في مونتيغوباي (الجاماييك).
قانون Law No. 295 22/02/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة
لقانون البحار, المرفقة والموقعة بتاريخ 10/12/1982
في مونتيغوباي (الجاماييك).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري