All legislation

قانون Law No. 295 22/02/1994

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك)

Type
قانون · Law
Number
295
Date
22/02/1994
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1994, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 295 تاريخ 22/02/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة

لقانون البحار, المرفقة والموقعة بتاريخ 10/12/1982

في مونتيغوباي (الجاماييك).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري