All legislation

قانون Law No. 290 22/02/1994

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية قمع الاعمال غيرالمشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المعقودة في روما بتاريخ 10/03/1988 والى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري المعقود في روما بتاريخ 10/03/1988

Type
قانون · Law
Number
290
Date
22/02/1994
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1994, p. 12/24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 290 تاريخ 22/02/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية الاعمال غير

المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المرفقة

والمعقودة في روما بتاريخ 10/03/1988 والى بروتوكول

قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات

الثابتة القائمة في الجرف القاري المرفق والمعقود

في روما بتاريخ 10/03/1988

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري