All legislation

قانون Law No. 291 22/02/1994

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية المؤثرات العقلية

Type
قانون · Law
Number
291
Date
22/02/1994
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1994, p. 25/40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 291 تاريخ 22/02/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية المؤثرات العقلية

المرفقة والمعقودة في فيينا في 21 شباط 1971

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري