المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية المؤثرات العقلية
المرفقة والمعقودة في فيينا في 21 شباط 1971
قانون Law No. 291 22/02/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية المؤثرات العقلية
المرفقة والمعقودة في فيينا في 21 شباط 1971
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري