All legislation

قانون Law No. 298 22/02/1994

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقيات التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

Type
قانون · Law
Number
298
Date
22/02/1994
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1994, p. 281/289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 298 تاريخ 22/02/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقيات التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية الموقعة في بيروت بتاريخ 16/09/1993 المرفقة ربطا وهي التالية:

1- اتفاقية التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي.

2- الاتفاق الصحي.

3- اتفاق تنظيم نقل وانتقال الاشخاص ونقل البضائع.

4- اتفاق بشأن اوجه التنسيق التعاون في المجال الزراعي.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري