المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقيات التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية الموقعة في بيروت بتاريخ 16/09/1993 المرفقة ربطا وهي التالية:
1- اتفاقية التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي.
2- الاتفاق الصحي.
3- اتفاق تنظيم نقل وانتقال الاشخاص ونقل البضائع.
4- اتفاق بشأن اوجه التنسيق التعاون في المجال الزراعي.