المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية العائدة
لتحديد مسؤولية مالكي السفن البحرية المعقودة في
بروكسل (بلجيكا) بتاريخ 10/10/1957 والبروتوكول
الملحق بها.
قانون Law No. 294 22/02/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية العائدة
لتحديد مسؤولية مالكي السفن البحرية المعقودة في
بروكسل (بلجيكا) بتاريخ 10/10/1957 والبروتوكول
الملحق بها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري