All legislation

قانون Law No. 294 22/02/1994

الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لتحديد مسؤولية مالكي السفن البحرية والبروتوكول الملحق بها

Type
قانون · Law
Number
294
Date
22/02/1994
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1994, p. 01/5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 294 تاريخ 22/02/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية العائدة

لتحديد مسؤولية مالكي السفن البحرية المعقودة في

بروكسل (بلجيكا) بتاريخ 10/10/1957 والبروتوكول

الملحق بها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري