All legislation

مرسوم Decree No. 2880 16/12/1959

تحديد ملاك وسلسلة رواتب دوائر الافتاء

Type
مرسوم · Decree
Number
2880
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 71, 31/12/1959, p. 2264-2265
Status
In force
Amended by
قانون رقم 326 تاريخ 14/04/1994 (the text)
قانون رقم 30 تاريخ 14/06/1986 (the text)
قانون رقم 12 تاريخ 11/02/1986 (the text)
قانون رقم 4 تاريخ 01/02/1971 (the text)
قانون رقم 57 تاريخ 04/07/1967 (the text)
قانون رقم 32 تاريخ 31/05/1966 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 12980 تاريخ 07/06/1963 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 16/09/1983 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2880 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد ملاك دوائر الافتاء وفقا للجدول -آ- الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

تحدد سلسلة رواتب موظفي الافتاء وفقا للجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فيليب تقلا