المادة 1
يحدد ملاك دوائر الافتاء وفقا للجدول -آ- الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2880 16/12/1959
يحدد ملاك دوائر الافتاء وفقا للجدول -آ- الملحق بهذا المرسوم.
تحدد سلسلة رواتب موظفي الافتاء وفقا للجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم.
تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فيليب تقلا