المادة 1
مادة 1: تعدل وظيفة امين سر الخاص الواردة في الجدول (1) الملحق بالمرسوم الرقم 2880 تاريخ 16 كانون الاول 1959 المتعلق بتحديد ملاك موظفي الافتاء الجعفري والمعدل بالقانون الرقم 57/67 تاريخ 14 تموز 1967 والقانون الرقم 12/86 تاريخ 11/02/1986 بحيث تصبح امين فتوى برتبة رئيس مصلحة دون ان يؤدي ذلك الى تعديل في الرتبة والراتب.