All legislation

قانون Law No. 326 14/04/1994

تعديل بعض احكام القانون الرقم 12/86 المتعلق بملاك الافتاء الجعفري

Type
قانون · Law
Number
326
Date
14/04/1994
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1994, p. 491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 326 تاريخ 14/04/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل وظيفة امين سر الخاص الواردة في الجدول (1) الملحق بالمرسوم الرقم 2880 تاريخ 16 كانون الاول 1959 المتعلق بتحديد ملاك موظفي الافتاء الجعفري والمعدل بالقانون الرقم 57/67 تاريخ 14 تموز 1967 والقانون الرقم 12/86 تاريخ 11/02/1986 بحيث تصبح امين فتوى برتبة رئيس مصلحة دون ان يؤدي ذلك الى تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري