All legislation

قانون Law No. 30 14/06/1986

يتعلق بتعديل ملاك دوائر الافتاء

Type
قانون · Law
Number
30
Date
14/06/1986
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1986, p. 323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 30 تاريخ 14/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى ملاك موظفي دوائر الافتاء المحدد بالمرسوم رقم 2880 تاريخ 16/12/1959 والمعدل بالقانون رقم 32/66 تاريخ 31/5/1966 والقانون رقم 57/67 تاريخ 4/7/1967 والقانون رقم 4/71 تاريخ 1/2/1971 والقانون رقم 12/86 تاريخ 11/2/1986 الوظائف الآتية: الافتاء السني عدد - مفتي 3 الافتاء الجعفري - مفتي 3 (واحد لقضائي زحلة والبقاع الغربي, والثاني لقرى قضاء صيدا, والثالث لقضاء جبيل). - امين فتوى - مدرس فتوى 12 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون