المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى ملاك موظفي دوائر الافتاء المحدد بالمرسوم رقم 2880 تاريخ 16/12/1959 والمعدل بالقانون رقم 32/66 تاريخ 31/5/1966 والقانون رقم 57/67 تاريخ 4/7/1967 والقانون رقم 4/71 تاريخ 1/2/1971 والقانون رقم 12/86 تاريخ 11/2/1986 الوظائف الآتية: الافتاء السني عدد - مفتي 3 الافتاء الجعفري - مفتي 3 (واحد لقضائي زحلة والبقاع الغربي, والثاني لقرى قضاء صيدا, والثالث لقضاء جبيل). - امين فتوى - مدرس فتوى 12 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.