All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6109 05/10/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5367 تاريخ 5-3-1973 الرامي الى تصديق الاتفاقية المعقودة بتاريخ 5-3-1973 بين حكومة الجمهورية اللبنانية- وحكومة الجمهورية العراقية حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنا

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6109
Date
05/10/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 81-88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6109 تاريخ 05/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5267 تاريخ 5/3/1973, الرامي الى تصديق الاتفاقية المعقودة بتاريخ 5/3/1973 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العراقية حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية, التالي نصه: "مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة في بيروت بتاريخ 5/3/1973 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين حكومة الجمهورية العراقية والمتعلقة بنقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية. مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره."

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء: توفيق عساف وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري