المادة 1
مادة 1: تعطى مهلة اضافية, اقصاها ستة اشهر, للاجراء الذين دخلوا العمل قبل اول ايار 1965 ولم يمارسوا, ضمن المهلة القانونية, حق الخيار المعطى لهم بموجب الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي, وبموجب احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 652 تاريخ 24/2/1971 وذلك لممارسة الحق المشار اليه.
تراعى, بالنسبة للاجراء الذين سيختارون الانتساب الى فرع تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام البند الاول, الاصول التالية:
آ- يتوجب على الاجير الذي يختار الانتساب لفرع نهاية الخدمة ان يتقدم بطلب خطي الى مدير عام الصندوق, وعلى الصندوق ان يبلغ نسخة عن هذا الطلب الى رب العمل بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام, او بواسطة موزعين ملحقين مباشرة بدوائره يؤدون اليمين القانونية امام رئيس محكمة البداية في بيروت .
ب - يتوجب على رب العمل ان ينظم, عند انتساب اجرائه الاختياري الى نظام تعويض نهاية الخدمة, حساب التعويض عن فترة العمل المستمر التي قضاها الاجير منذ استخدامه وحتى تاريخ طلب الانتساب . على رب العمل ان يعيد الى الصندوق كشف حساب التعويض بمهلة شهر من تاريخ تبلغه طلب الانتساب . كما يتوجب عليه ابلاغ نسخة للاجير, وفي حال تمنعه عن تنظيم هذا الحساب ضمن مهلة الشهر, يحق للصندوق ان ينظمه تلقائيا بالاستناد الى المعلومات المتوافرة لديه, والى تصريح الاجير, ويبلغ الحساب المنظم من قبل الصندوق الى رب العمل بالطرق المحددة في الفقرة أ - من هذه المادة, ويصبح نهائيا بعد انقضاء مهلة شهر من تاريخ تبلغه من رب العمل.
ج- يعتبر, تعويض نهاية الخدمة, المدون في كشف الحساب المشار اليه في الفقرة السابقة مستحق الاداء فور انتساب الاجير الى نظام تعويض نهاية الخدمة, وتحدد مهل وطرق تسديد المبالغ المتوجبة على رب العمل في نظام الصندوق الداخلي. د- تبقى سارية المفعول كافة الاحكام المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة والمنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي, في كل ما لا يتعارض مع الاحكام المبينة في هذا القانون.