المادة 1
تطبق اعتبارا من تاريخ 1/10/1982 على رجال الضابطة الجمركية المواد الخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والعشرون والخامسة والثمانون من المرسوم رقم 5397 تاريخ 2/9/1982
قانون Law No. 4 11/02/1986
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تطبق اعتبارا من تاريخ 1/10/1982 على رجال الضابطة الجمركية المواد الخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والعشرون والخامسة والثمانون من المرسوم رقم 5397 تاريخ 2/9/1982
بصوة استثنائية وخلال مدة ستة اشهر
أ- تسوى ترقيات الضباط والرتباء في الضابطة الجمركية التي تمت خلال عام 1979 وما يليه, بحيث تعطى هذه الترقيات مفعولا رجعيا يمكن ان يصل حتى تاريخ 1/1/1977 وذلك وفقا لاحكام المادتين 29 و45 من المرسوم 1802 تاريخ 27/2/1979 باستثناء الفقرة الثالثة من المادة 45 دون مراعاة احكام المادة 30 من المرسوم المذكور آنفا.
ب - يرفع الخفراء الى رتبة عريف , ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 29 من المرسوم رقم 1802 دون مراعاة احكام المادة 30 من المرسوم المذكور آنفا وهم:
1- الذين مضى على خدمتهم اكثر من تسع سنوات مع مفعول رجعي حتى اول عام 1980 2- الذين مضى على خدمتهم اكثر من ثلاث سنوات واقل من تسع سنوات مع مفعول رجعي حتى اول عام 1984
يعطى رجال الضابطة الجمركية الضمائم الحربية التي اعطيت لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/67 وفقا للمراسيم الصادرة بهذا الشأن, ويستفيد من هذه الضمائم الموجودين في الخدمة والذين احيلوا على التقاعد او صرفوا من الخدمة بعد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 5/8/67
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 شباط 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون