المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1986 ولغاية صدور قانون موازنة 1986 جباية الواردات كما في السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شباط 1986
قانون Law No. 5 11/02/1986
مادة 1: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1986 ولغاية صدور قانون موازنة 1986 جباية الواردات كما في السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شباط 1986
بعبدا في 11 شباط 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون