All legislation

قانون Law No. 5 11/02/1986

اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 1986 ولغاية صدور قانون موازنة 1986 على اساس القاعدة الاثنى عشرية

Type
قانون · Law
Number
5
Date
11/02/1986
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1986, p. 62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 11/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1986 ولغاية صدور قانون موازنة 1986 جباية الواردات كما في السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شباط 1986

بعبدا في 11 شباط 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون