All legislation

قانون Law No. 1 14/01/1986

تصحيح اوضاع المهندسين المعينين في الملاكات الدائمة من بين المهندسين المتعاقدين بموجب المرسوم رقم 3355 تاريخ 30-7-1980

Type
قانون · Law
Number
1
Date
14/01/1986
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1986, p. 61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 14/01/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعطى المهندسون الذين عينوا من بين المهندسين المتعاقدين بموجب المرسوم رقم 3355 تاريخ 30/7/1980 في وظائف مماثلة للوظائف التي كانوا يشغلونها خلال فترة تعاقدهم, درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية امضوها في الادارة قبل تعيينهم في الملاك الدائم ودرجة تدرج عن كل ست سنوات مزاولة فعلية للمهنة خارج الادارة.

كما يعطون الدرجات الاستثنائية التي سبق لهم واستفادوا منها بصفتهم متعاقدين وحرموا منها من جراء تعيينهم في الملاك الدائم. يحتفظ هؤلاء بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 14 كانون الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط