المادة 1
يعطى المهندسون الذين عينوا من بين المهندسين المتعاقدين بموجب المرسوم رقم 3355 تاريخ 30/7/1980 في وظائف مماثلة للوظائف التي كانوا يشغلونها خلال فترة تعاقدهم, درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية امضوها في الادارة قبل تعيينهم في الملاك الدائم ودرجة تدرج عن كل ست سنوات مزاولة فعلية للمهنة خارج الادارة.
كما يعطون الدرجات الاستثنائية التي سبق لهم واستفادوا منها بصفتهم متعاقدين وحرموا منها من جراء تعيينهم في الملاك الدائم. يحتفظ هؤلاء بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.