المادة 1
مادة 1: صححت المادة 33 من قانون المختارين واصبحت كما يلي: "تدعى الهيئات الانتخابية بخلال ستة اشهر تلي وضع هذا القانون موضع التنفيذ لانتخاب المخاتير واعضاء المجلس الاختيارية".
قانون Law 17/02/1948
مادة 1: صححت المادة 33 من قانون المختارين واصبحت كما يلي: "تدعى الهيئات الانتخابية بخلال ستة اشهر تلي وضع هذا القانون موضع التنفيذ لانتخاب المخاتير واعضاء المجلس الاختيارية".
بيروت في 17 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر