All legislation

قانون Law 17/02/1948

تصحيح المادة 33 من قانون المختارين

Type
قانون · Law
Date
17/02/1948
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1948, p. 132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 17/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت المادة 33 من قانون المختارين واصبحت كما يلي: "تدعى الهيئات الانتخابية بخلال ستة اشهر تلي وضع هذا القانون موضع التنفيذ لانتخاب المخاتير واعضاء المجلس الاختيارية".

بيروت في 17 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر