All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6103 05/10/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 623 تاريخ 15-2-1971 الرامي الى اضافة فقرتين ثانية وثالثة الى المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6103
Date
05/10/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6103 تاريخ 05/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 623 تاريخ 15/2/1971, الرامي الى اضافة فقرتين ثانية وثالثة الى المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية, التالي نصه: "مادة وحيدة: تضاف الى المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 الفقرتان الثانية والثالثة التالي نصهما: "وفضلا عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة, تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة اخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة او الرسم على كل ربح او دخل او ايراد او صك بكشفه حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة او اتفاق رضائي, وكذلك لتصحيح كل تكليف يتقرر ابطاله. "وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 21 كانون الاول من السنة التي تلي سنة اقرار الابطال او انكشاف الربح او الدخل او الايراد او الصك الخاضع للتكليف ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح