المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 623 تاريخ 15/2/1971, الرامي الى اضافة فقرتين ثانية وثالثة الى المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية, التالي نصه: "مادة وحيدة: تضاف الى المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 الفقرتان الثانية والثالثة التالي نصهما: "وفضلا عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة, تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة اخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة او الرسم على كل ربح او دخل او ايراد او صك بكشفه حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة او اتفاق رضائي, وكذلك لتصحيح كل تكليف يتقرر ابطاله. "وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 21 كانون الاول من السنة التي تلي سنة اقرار الابطال او انكشاف الربح او الدخل او الايراد او الصك الخاضع للتكليف ".