المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس لنواب بموجب المرسوم رقم 1146 تاريخ 25/5/1971, الرامي الى التصديق على اتفاقية طوكيو المعقودة عام 1963 المتعلقة بالجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات , التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة التصديق على الاتفاقية الدولية المعقودة في طوكيو بتاريخ 14/9/1963 والمتعلقة بالجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات .