All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6098 05/10/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال علىمجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1146 تاريخ 25-5-1971الرامي الى التصديق على اتفاقية طوكيو المعقودة عام 1963المتعلقة بالجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متنالطائرات

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6098
Date
05/10/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 24-50
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6098 تاريخ 05/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس لنواب بموجب المرسوم رقم 1146 تاريخ 25/5/1971, الرامي الى التصديق على اتفاقية طوكيو المعقودة عام 1963 المتعلقة بالجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات , التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة التصديق على الاتفاقية الدولية المعقودة في طوكيو بتاريخ 14/9/1963 والمتعلقة بالجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: تقي الدين الصلح