All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6097 05/10/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4127 تاريخ 17-10-1972 الرامي الى اجازة ابرام اتفاق النقل الجوي بين لبنان والعراق

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6097
Date
05/10/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 19-24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6097 تاريخ 05/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس

النواب بموجب المرسوم رقم 4127 تاريخ 17/10/1972, الرامي

الى اجازة ابرام اتفاق النقل الجوي بين لبنان والعراق, التالي

نصه:

"المادة الاولى:

اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي بين لبنان والعراق

الموقع عليه في بغداد بتاريخ 11 ايار سنة 1967."

المادة الثانية:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره

بعبدا في 5 تشرين الاول 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن