المادة 1
"المادة الاولى: تعدل الفقرة 2 من المادة 64 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 بحيث تصبح كما يلي: 2- تنشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية, وانهاء مجلس ادارة الصندوق, لجنة مالية تكلف بتوظيف اموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة ويحدد تشكيلها وصلاحياتها في نص المرسوم وتوضع تحت تصرف سلطة مجلس ادارة الصندوق والذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفات . "ان مهمة اللجنة هي, بصورة رئيسية: 1- ان تؤمن لرأسمال الصندوق الفائدة الدنيا المحددة في النظام الداخلي. 2- ان تحدد التوظيفات الاجتماعية التي يمكن تحقيقها كل سنة, دون الاخلال بتوازن الصندوق المالي. ان التوظيفات لآجال متوسطة او طويلة لا يمكن ان تتناول سوى: أ) سندات دولية, ب ) القروض الممنوحة للمؤسسات والهيئات العامة بكفالة الدولة, ' ج) الاموال غير المنقولة, د) القروض الممنوحة بواسطة الصندوق مباشرة, عندما تكون الغاية منها تأمين المساكن لفئات المضمونين لدى احد او جميع فروع الضمان الاجتماعي ولموظفي القطاع العام ما عدا العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام, وفقا لنظام وشروط توضع خصيصا لهذه الغاية. وخلافا للاحكام القانونية النافذة يحجز لصالح الصندوق كامل تعويضات نهاية الخدمة او الصرف من الخدمة او تعويضات الصرف او معاشات التقاعد او الحسومات التقاعدية التي استحقت او تستحق للمستخدم او الموظف المستفيد من القرض الممنوح للغاية المشار اليها اعلاه. وعند تصفية هذه التعويضات او المعاشات او الحسومات او تدفع لاصحاب الاستحقاق الا المبالغ التي تفوق قيمة الاقساط غير المسددة بتاريخ التصفية ويبقى الرصيد محجوزا لصالح الصندوق لحين تسديد كامل القرض مع الفوائد واللواحق. كل خلاف ينشأ بين مجلس ادارة الصندوق واللجنة المالية يخضع لتحكيم وزير العمل والشؤون الاجتماعية. '