All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6110 05/10/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5405 تاريخ 17-4-1973 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 64 والغاء الفقرة 2 من المادة 54 من مشروع قانون- الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6110
Date
05/10/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 88-89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6110 تاريخ 05/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"المادة الاولى: تعدل الفقرة 2 من المادة 64 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 بحيث تصبح كما يلي: 2- تنشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية, وانهاء مجلس ادارة الصندوق, لجنة مالية تكلف بتوظيف اموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة ويحدد تشكيلها وصلاحياتها في نص المرسوم وتوضع تحت تصرف سلطة مجلس ادارة الصندوق والذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفات . "ان مهمة اللجنة هي, بصورة رئيسية: 1- ان تؤمن لرأسمال الصندوق الفائدة الدنيا المحددة في النظام الداخلي. 2- ان تحدد التوظيفات الاجتماعية التي يمكن تحقيقها كل سنة, دون الاخلال بتوازن الصندوق المالي. ان التوظيفات لآجال متوسطة او طويلة لا يمكن ان تتناول سوى: أ) سندات دولية, ب ) القروض الممنوحة للمؤسسات والهيئات العامة بكفالة الدولة, ' ج) الاموال غير المنقولة, د) القروض الممنوحة بواسطة الصندوق مباشرة, عندما تكون الغاية منها تأمين المساكن لفئات المضمونين لدى احد او جميع فروع الضمان الاجتماعي ولموظفي القطاع العام ما عدا العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام, وفقا لنظام وشروط توضع خصيصا لهذه الغاية. وخلافا للاحكام القانونية النافذة يحجز لصالح الصندوق كامل تعويضات نهاية الخدمة او الصرف من الخدمة او تعويضات الصرف او معاشات التقاعد او الحسومات التقاعدية التي استحقت او تستحق للمستخدم او الموظف المستفيد من القرض الممنوح للغاية المشار اليها اعلاه. وعند تصفية هذه التعويضات او المعاشات او الحسومات او تدفع لاصحاب الاستحقاق الا المبالغ التي تفوق قيمة الاقساط غير المسددة بتاريخ التصفية ويبقى الرصيد محجوزا لصالح الصندوق لحين تسديد كامل القرض مع الفوائد واللواحق. كل خلاف ينشأ بين مجلس ادارة الصندوق واللجنة المالية يخضع لتحكيم وزير العمل والشؤون الاجتماعية. '

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5405 تاريخ 17/4/1973, الرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 64 والغاء الفقرة 2 من المادة 54 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963, التالي نصه:

المادة 2

"مادة 2: تلغى الفقرة 2 من المادة 54 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963.

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

"مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره."

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر