All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6099 05/10/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5487 تاريخ 17-4-1973 الرامي الى اجازة ابرام اتفاق النقل الجوي المعقود بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6099
Date
05/10/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 51-64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6099 تاريخ 05/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس

النواب بموجب المرسوم يرقم 5487 تاريخ 17/4/1973, الرامي

الى اجازة ابرام اتفاق النقل الجوي المعقود بين لبنان

والولايات المتحدة الاميركية, التالي نصه:

"المادة الاولى:

اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي المعقود بين لبنان

والولايات المتحدة الاميركية بتاريخ اول ايلول سنة 1972"

المادة الثانية:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: تقي الدين الصلح