المادة 1
مادة 1: صدق التصميم التفصيلي العام لمناطق الزلقا - وطى عمارة شلهوب - جل الديب - انطلياس - النقاش (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) المتضمن شبكة الطرق والساحات والحدائق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 2000/1.
مرسوم Decree No. 9194 08/10/1974
مادة 1: صدق التصميم التفصيلي العام لمناطق الزلقا - وطى عمارة شلهوب - جل الديب - انطلياس - النقاش (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) المتضمن شبكة الطرق والساحات والحدائق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 2000/1.
مادة 2: تلغى جميع التخطيطات السابقة المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 8 تشرين الاول 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن