المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى اخر المادة الرابعة من القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة) الفقرة الاتية: من اجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للعسكريين المنتهية خدمتهم خلال السنوات 1996 و1997 و1998 تطبق عليهم احكام هذا القانون التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيه تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب معاش التقاعد وتعويض الصرف وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.