All legislation

قانون Law No. 2 20/02/1999

احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للعسكريين المنتهية خدمتهم خلال السنوات 1996 و1997 و1998

Type
قانون · Law
Number
2
Date
20/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 20/02/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى اخر المادة الرابعة من القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة) الفقرة الاتية: من اجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للعسكريين المنتهية خدمتهم خلال السنوات 1996 و1997 و1998 تطبق عليهم احكام هذا القانون التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيه تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب معاش التقاعد وتعويض الصرف وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 شباط 1999 لامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص