All legislation

قانون Law No. 12 20/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية انشاء "الهيئة العربية لتصنيف السفن

Type
قانون · Law
Number
12
Date
20/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 12 تاريخ 20/02/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن الموقعة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 26/10/1994 والمرفقة ربطا

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 20 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص