All legislation

قانون Law No. 1 20/02/1999

الاجازة للحكومة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور قانون موازنة 1999 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
قانون · Law
Number
1
Date
20/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 20/02/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور قانون موازنة 1999 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 1998 على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارات من اول شباط.

بعبدا في 20 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص