المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور قانون موازنة 1999 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 1998 على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.