المادة 1
مادة وحيدة: أ- يعدل البند /ثانيا/ من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اساس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) بحيث يصبح كما يلي: ثانيا 1- (دون تعديل) 2- يجاز بقرار من وزير المالية تقسيط المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات ضمن الشروط التالية: - ان لا تقل قيمة القسط الشهري الواحد عن ثلث الراتب الشهري للموظف المعني - ان لا تتجاوز مدة التقسيط تاريخ انتهاء خدمة الموظف - ان تستحق جميع الاقساط دفعة واحدة مع الفوائد في حال تخلف الموظف المعني عن تسديد ثلاث اقساط متتالية او خمسة اقساط خلال السنة - ان تحتسب عن الاقساط غير المسددة في مواعيدها فائدة بسيطة تساوي فائدة سندات الخزينة لمدة سنتين تسري حتى تاريخ السداد ب- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية