المادة 1
مادة وحيدة: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1947 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 29 شباط سنة 1944 والمعدل بقانون 18 شباط سنة 1946. يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1947 وينشر في الجريدة الرسمية.
قانون Law 18/02/1947
مادة وحيدة: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1947 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 29 شباط سنة 1944 والمعدل بقانون 18 شباط سنة 1946. يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1947 وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي