All legislation

قانون Law 18/02/1947

تمديد قانون الاجور لغاية 31-12-1947

Type
قانون · Law
Date
18/02/1947
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1947, p. 133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 18/02/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1947 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 29 شباط سنة 1944 والمعدل بقانون 18 شباط سنة 1946. يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1947 وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي