All legislation

قانون Law 19/02/1957

تعديل الجدول رقم 12 من المرسوم الأشتراعي رقم 14 تاريخ 7-1-1955 المتضمن نظام الموظفين

Type
قانون · Law
Date
19/02/1957
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1957, p. 289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 19/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الجدول رقم 12 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 بعد عبارة ملاك ادارة الهاتف (ب ) العبارة التالية: "فئة سادسة"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: محمد صبرا