المادة 1
مادة 1: تضاف الى الجدول رقم 12 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 بعد عبارة ملاك ادارة الهاتف (ب ) العبارة التالية: "فئة سادسة"
قانون Law 19/02/1957
مادة 1: تضاف الى الجدول رقم 12 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 بعد عبارة ملاك ادارة الهاتف (ب ) العبارة التالية: "فئة سادسة"
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: محمد صبرا