المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق الثقافي المعقود بين لبنان والاورغواي والموقع في مونتفيديو بتاريخ 31 ايار 1954
قانون Law 28/03/1957
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق الثقافي المعقود بين لبنان والاورغواي والموقع في مونتفيديو بتاريخ 31 ايار 1954
بيروت في 28 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك