All legislation

قانون Law No. 632 20/11/2004

فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2004

Type
قانون · Law
Number
632
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 632 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الثاني "أ" من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2004 الاعتماد التالي: الباب 23 وزارة الشباب والرياضة

الفصل 1 المديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 253 الرياضة

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 انشاءات اخرى

النبذة 1 انشاءات اخرى /7,240,000,000/ل.ل. فقط سبعة مليارات ومئتان واربعون مليون ليرة لبنانية. (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتأمين تغطية نفقات تنفيذ اشغال المرحلة الثانية من مشروع انشاء ملعب بعلبك)

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة للعام 2004 وفقا لما يلي: قسم الواردات

الجزء الثاني الواردات الاستثنائية

الباب الخامس القروض

الفصل 56 القروض الداخلية

البند 561 سندات خزينة داخلية

فقرة 56101 القروض الداخلية /7,240,000,000/ل.ل. فقط سبعة مليارات ومئتان واربعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي