اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: يفتح في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2004 الاعتمادات التالية: الجزء الاول: الباب 11- وزارة التربية والتعليم العالي الفص 2- المديرية العامة للتربية الوظيفة 212- التعليم الابتدائي والمتوسط البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1- مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (المدارس المجانية) /12000000000/ل.ل. فقط اثنا عشر مليار ليرة لبنانية. الجزء الثاني: الباب 11- وزارة التربية والتعليم العالي الفص 2- المديرية العامة للتربية الوظيفة 213- التعليم الثانوي البند 226- تجهيزات الفقرة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1500000000/ل.ل. مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية. المجموع العام /13500000000/ فقط ثلاثة عشر مليارا وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: يفتح في الموازنة العامة لعام 2004 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء 1- الجزء الاول الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية وعقود التدريس (لدفع قيمة العقود مع المتعاقدين للتدريس في التعليم الاساسي والتعليم المهني والتقني عن العام الدراسي 2003-2004) /37000000000/ل.ل. سبعة وثلاثون مليار ليرة لبنانية. المجموع العام /50500000000/ل.ل. فقط خمسون مليارا وخمسماية مليون ليرة لبنانية. تدفع اجور المتعاقدين عن العام الدراسي 2003-2004 من دون الحاجة الى عقود مصالحة.
مادة 3: تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة للعام 2004 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني- الواردات الاستثنائية الباب الخامس- القروض الفصل 56- القروض الداخلية البند 561- سندات خزينة داخلية الفقرة 56101- القروض الداخلية /50500000000/ل.ل. فقط خمسون مليارا وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي