المادة 1
1ـ يفتح في الجزء الأول من الموازنة العامة للعام 2004 اعتماد إضافي قدره /228000000000/ل.ل. (فقط مايتان وثمانية وعشرون مليار ليرة لبنانية).
يخصص مبلغ /134000000000/ل.ل. (فقط مئة وأربعة وثلاثون مليار ليرة لبنانية) من أصل هذا الاعتماد لتسديد سلف الخزينة المعطاة لمصالح المياه لدفع مقطوعية الكهرباء المترتبة لمؤسسة كهرباء لبنان.
ويخصص الرصيد البالغ /94000000000/ل.ل. (فقط أربعة وتسعون مليار ليرة لبنانية) لتسديد مستحقات مقطوعية الكهرباء المترتبة على الإدارات العامة لمؤسسة كهرباء لبنان.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وفقا لما يلي:
الجزء الأول:
الباب الثامن ـ وزارة المالية.
الفصل الثاني ـ مديرية المالية العامة.
الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها).
البند 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /228000000000/ل.ل. (فقط مايتان وثمانية وعشرون مليار ليرة لبنانية).
2ـ يغطى الاعتماد المفتوح بموجب هذه القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2004 وفقا لما يلي:
قسم الواردات:
الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية.
الباب الخامس ـ القروض.
الفصل 56 ـ القروض الداخلية.
البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. /228000000000/ل.ل. (فقط مايتان وثمانية وعشرون مليار ليرة لبنانية).
3ـ تتولى وزارة المالية دفع المستحقات عن كل إدارة أو مؤسسة عامة وفقا لآلية تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.
4ـ يجاز تدوير هذا الاعتماد باعتباره مترتبا.
5ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.