All legislation

قانون Law No. 672 08/02/2005

فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2004 لتسديد سلف الخزينة المعطاة للادارات العامة ولمصالح المياه لدفع مقطوعية الكهرباء

Type
قانون · Law
Number
672
Date
08/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 714-715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 672 تاريخ 08/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1ـ يفتح في الجزء الأول من الموازنة العامة للعام 2004 اعتماد إضافي قدره /228000000000/ل.ل. (فقط مايتان وثمانية وعشرون مليار ليرة لبنانية).

يخصص مبلغ /134000000000/ل.ل. (فقط مئة وأربعة وثلاثون مليار ليرة لبنانية) من أصل هذا الاعتماد لتسديد سلف الخزينة المعطاة لمصالح المياه لدفع مقطوعية الكهرباء المترتبة لمؤسسة كهرباء لبنان.

ويخصص الرصيد البالغ /94000000000/ل.ل. (فقط أربعة وتسعون مليار ليرة لبنانية) لتسديد مستحقات مقطوعية الكهرباء المترتبة على الإدارات العامة لمؤسسة كهرباء لبنان.

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وفقا لما يلي:

الجزء الأول:

الباب الثامن ـ وزارة المالية.

الفصل الثاني ـ مديرية المالية العامة.

الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية.

البند 11 ـ مواد استهلاكية.

الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها).

البند 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /228000000000/ل.ل. (فقط مايتان وثمانية وعشرون مليار ليرة لبنانية).

2ـ يغطى الاعتماد المفتوح بموجب هذه القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2004 وفقا لما يلي:

قسم الواردات:

الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية.

الباب الخامس ـ القروض.

الفصل 56 ـ القروض الداخلية.

البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. /228000000000/ل.ل. (فقط مايتان وثمانية وعشرون مليار ليرة لبنانية).

3ـ تتولى وزارة المالية دفع المستحقات عن كل إدارة أو مؤسسة عامة وفقا لآلية تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

4ـ يجاز تدوير هذا الاعتماد باعتباره مترتبا.

5ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي