All legislation

قانون Law No. 653 04/02/2005

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ايسلاندا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

Type
قانون · Law
Number
653
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 619-626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 653 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ايسلاندا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة, الموقعة في مونترو ـ سويسرا بتاريخ 24/6/ 2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامصاء :عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامصاء :عمر كرامي