All legislation

قانون Law No. 652 04/02/2005

الاجازة للحكومة تمديد اجل اتفاقية تفاهم بين الحكومة اللبنانية والوكالة الاميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك - الباني (لتقوية ادارات البلديات في لبنان)

Type
قانون · Law
Number
652
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 616-619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 652 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة تمديد أجل اتفاقية التفاهم بين الحكومة اللبنانية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك ـ الباني (لتقوية إدارات البلديات في لبنان), المبرمة بموجب القانون رقم 398 تاريخ 5/6/2002 وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامصاء :عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامصاء :عمر كرامي