المادة 1
أجيز للحكومة تمديد أجل اتفاقية التفاهم بين الحكومة اللبنانية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك ـ الباني (لتقوية إدارات البلديات في لبنان), المبرمة بموجب القانون رقم 398 تاريخ 5/6/2002 وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.