All legislation

قانون Law No. 694 24/08/2005

تعديل المادة 68 من القانون 171 تاريخ 6/1/2000 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب

Type
قانون · Law
Number
694
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/08/2005, p. 4239/4240
Status
In force
Amends
قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (Art. 68)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 694 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1- تعدل المادة 68 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لتصبح كما يأتي:

المادة 68 الجديدة: يحظر على كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة حصرا من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام دون الاقفال النهائي لكل برامجها لفترة اقصاها ثلاثة ايام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات بناء لادعاء من النيابة العامة.

- تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات، تلقائيا او بناء على طلب المتضرر. وللمشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة اربع وعشرين ساعة من وقت تبليغها.

على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستأنف القرار امام محكمة التمييز في مهلة اربع وعشرين ساعة.

تبدأ بالنسبة للنيابة العامة، من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.

لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة اربع وعشرين ساعة من وقت تقديم الطعن امامها.

اما وسائل الاعلام التي قضت محكمة المطبوعات باقفالها فتطبق عليها مهلة الايام الثلاثة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وتعود الى العمل فور نشره.

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة